المحقق البحراني
206
الحدائق الناضرة
فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب ، وإن أنكر ذلك وأبي أن يمضيه فهي امرأته " الحديث . وهو ظاهر في المراد ولم أقف على من استدل به من الأصحاب بل ولا غيره من الأخبار ، واستدلوا في هذا المقام ، بأن عقد الولي عقد صدر من أهله في محله ، فكان لازما كسائر العقود المالية . ولا يخفى ما فيه من تطرق الإيراد إليه ، وتوجه الاعتراض عليه ، فإن الخصم يمنع ذلك في هذه الصورة ، وهل هو إلا أصل المدعى ، فيكون مصادرة . وعن محمد بن مسلم ( 1 ) في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام " في الصبي يزوج الصبية يتوارثان ؟ قال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم ، قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا " ( 2 ) . وما رواه في كتاب بحار الأنوار عن كتاب الحسين بن سعيد بسنده فيه عن عبيد بن زرارة ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ فقال إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم ، قلنا : فهل يجوز طلاق الأب قال : لا " والمراد بحياة أبويهما الإشارة إلى كون التزويج وقع منهما دون غيرهما والتقريب فيهما أنه رتب عليه السلام التوارث الذي هو ثمرة النكاح الصحيح - ولو كان التوارث قبل بلوغ كل منهما بأن ماتا صغيرين - على مجرد كون تزويجهما من
--> ( 1 ) التهذيب ج 7 ص 388 ح 32 ، الوسائل ج 14 ص 220 ب 12 . ( 2 ) أقول : ومما يدل على عدم التوارث لو ماتا صغيرين بناء على هذا القول صحيحة الحذاء المذكورة ، لأن هذه الصحيحة من أدلة هذا القول كما ذكرناه في الأصل ، وقد دلت على أنهما لو ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا ، وحينئذ فما دلت عليه الرواية من أنهما يتوارثان إذا كان أبواهما زوجاهما الشامل لما وقع الموت قبل البلوغ ظاهر في عدم التوقف على الاختيار فيه وأنه لا خيار للصبي إذا زوجه أبوه . ( منه - رحمه الله - ) . ( 3 ) البحار ج 103 ص 330 ح 7 ، الوسائل ج 17 ص 528 ح 3 .